Mas’ala 18441موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 149vol. 3, p. 149 ٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare