المسألة ١٬٨٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٠ج ١ ص ٢٠٠ وقال العراقي: "والبراجم جمع برجمة بضمها، وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة