Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها الوليّان، وكان أحدهما سابقًا، وعُرف السابق منهما، أن الأول صحيح، والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل" (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet