المسألة ١٨٬٩١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، ونفي الخلاف في ذلك: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة