١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إن تزوج امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد، وإن لم يحصل معه دخول، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وكافة الفقهاء" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إن تزوج امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد، وإن لم يحصل معه دخول، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وكافة الفقهاء" (٣) .