٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها؛ حرام عليه نكاحها أبدًا" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها؛ حرام عليه نكاحها أبدًا" (٤) .