حرمت عليه ابنتها وأمها " (١) . وقال أيضًا: " من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من المسلمين " (٢) . وقال أيضًا: " أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح يحرم أم المرأة، أو ابنتها إذا دخل بها " (٣) . وقال أيضًا: " لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في ملك اليمين " (٤) .