الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة المسألة ١٨٬٩٩٩
٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن، سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل " (٥) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٨٬٩٩٨حرمت عليه ابنتها وأمها " (١) . وقال أيضًا: " من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من المسلمين " (٢) . وقال أيضًا: " أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح يحرم أم المرأة، أو ابنتها إذا دخل بها " (٣) . وقال أيضًا: " لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في ملك اليمين " (٤) . المسألة التالية، ١٩٬٠٠٠ وقال أيضًا: "واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك " (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .