المسألة ١٩٬٠٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٥ج ٣ ص ١٩٥ ٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، وهذه منهن، وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه " (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة