وقال أيضًا: "واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك " (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال أيضًا: "واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك " (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .