١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .