٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (٤) . ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (٤) . ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) .