فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (٤) . ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد