فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩

وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها، وأمها" (٨) . وقال أيضًا: "التحريم لا يصح في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم، وهذا إجماع" (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد