الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة المسألة ١٩٬٠٤٧
٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها، وكانت الابنة مع ذلك في حجره، فحرام عليه نكاحها أبدًا" (١٠) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٩٬٠٤٦وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها، وأمها" (٨) . وقال أيضًا: "التحريم لا يصح في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم، وهذا إجماع" (٩) . المسألة التالية، ١٩٬٠٤٨ ٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: والربائب المدخول بأمهاتهن" (١) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٢) .