فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩

٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها، وكانت الابنة مع ذلك في حجره، فحرام عليه نكاحها أبدًا" (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد