المسألة ١٩٬٠٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ ٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وحليلة ابن الابن، وابن البنت، وإن سفل، تحرم بالإجماع " (٥) . وقال أيضًا: " وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة