فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أم لم يكن" (١) . وقال أيضًا: "وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن من الصلب- بالإجماع المستند إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد