فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣

وقال أيضًا: " وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على ابنه بمجرد العقد عليها، وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد