المسألة ١٩٬١٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥ ٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن فرقة التلاعن واقعة بين الزوجين" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة