١٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف " (٦) . وقال أيضًا: " ثبتت الحرمة في الجميع (٧) نصًّا، وإجماعًا " (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف " (٦) . وقال أيضًا: " ثبتت الحرمة في الجميع (٧) نصًّا، وإجماعًا " (٨) .