١٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "والجمع بين الأختين في التزويج حرام، سواء كانتا شقيقتين، أم من أب، أم من أم، وسواء النسب والرضاع " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "والجمع بين الأختين في التزويج حرام، سواء كانتا شقيقتين، أم من أب، أم من أم، وسواء النسب والرضاع " (٥) .