المسألة ١٩٬٢٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ ١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة