وبهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته " (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، والصنعاني (٣) ، والشوكاني (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وبهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته " (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، والصنعاني (٣) ، والشوكاني (٤) .