المسألة ١٩٬٢١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أختها وإن سفلت، والرضاعة في ذلك كالنسب " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة