١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" (٣) . ونقله عنه القرطبي (٤) ، وابن حجر (٥) ، والعيني (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" (٣) . ونقله عنه القرطبي (٤) ، وابن حجر (٥) ، والعيني (٦) .