فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٢ج ٣ ص ٢٢٢

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح، غير المحجور، المسلم، أربع حرائر، مسلمات غير زوانٍ صحائح فأقل، حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات، لا يحل لأحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد