المسألة ١٩٬٢٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٢ج ٣ ص ٢٢٢ ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا؛ وإن خاف ألا يعدل" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة