٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معًا، وذلك للأحرار من الرجال" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معًا، وذلك للأحرار من الرجال" (٢) .