٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .