فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة " (٦) . وقال أيضًا: " ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد " (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد