فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦

٩ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة، أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد