المسألة ١٩٬٤٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦ ١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "الثاني: وهي الحبلى من غيره، فإن تزوجها، لا يصح إجماعًا" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة