المسألة ١٬٩٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ وعلى كل حال، فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة المشروعية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة