المسألة ١٬٩٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة