المسألة ١٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ وقال أيضًا: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة