المسألة ١٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٩ج ١ ص ٢٠٩ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة