٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه " (٥) .