المسألة ١٩٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦١ج ٣ ص ٢٦١ ٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها " (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة