المسألة ١٩٬٧٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٤ج ٣ ص ٢٦٤ "وأما الزوج يملك امرأته، فلا خلاف بين العلماء في بطلان نكاحها" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة