فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٤ج ٣ ص ٢٦٤

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه، حرمت عليه، وانفسخ النكاح بينهما، واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته، أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد