٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح" (٦) .