"ولو ملك زوجته، وهي أَمَة، انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها، انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولو ملك زوجته، وهي أَمَة، انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها، انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) .