فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٤ج ٣ ص ٢٦٤

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن أحد الزوجين إذا ملك الآخر فقد انفسخ نكاحهما، وافق عليه الحنفية (٩) . وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (١٠) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد