١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زانٍ، وعليه الحد" (٦) . ونقله عنه الشربيني (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زانٍ، وعليه الحد" (٦) . ونقله عنه الشربيني (٧) .