فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٦ج ٣ ص ٢٦٦

٢ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد