"وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (٢) .