فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٦ج ٣ ص ٢٦٦

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد