المسألة ١٬٩٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٠ج ١ ص ٢١٠ "ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة