المسألة ١٩٬٨٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٧ج ٣ ص ٢٦٧ ١ - أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون قابلًا لمقصوده، وهو التوالد، وبنات آدم قابلات له (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة