فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من وطئ امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على أبيه وابنه، وعلى أجداده وولد ولده" (١) . ونقله عنه ابن قدامة (٢) ، وابن قاسم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد