المسألة ١٩٬٨٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩ ٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح، وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد، وبالوطء عن شبهة بالإجماع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة